الاثنين، 25 أغسطس 2014

هل تعرف هذه الحقائق بخصوص السبايا الكافرات ؟

حقائق يجب معرفتها بخصوص السبايا من النساء الكافرات توضح الأمر وتجليه لمن أراد معرفة الحق من مصادره الأصلية ، وهي :
1. الإسلام لم يشرع ابتداء سبي النساء ، بل هو نظام كان معمولاً به في الأمم السابقة ، وقد كانت له مصادر كثيرة تسترق بها النساء ، فحصرها الإسلام بمصدر واحد وهو القتال المشروع مع الكفار .
2. لا تسبى النساء في الإسلام لمجرد كفرها ، بل تسبى المقاتلات للمسلمين في المعارك ، والمهيجات للكفار على القتال ، ولا شك أن أسر هؤلاء النساء وسبيهن خير لهن من القتل .
3. سبي النساء الكافرات من قبَل المسلمين قد يجر عليهن خيراً عظيماً ، وذلك بأن تدخل في دين الله تعالى فتصير مسلمةً ، وهي بذلك تُنجي نفسها من الخلود في نار جهنم ، كما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ ) رواه البخاري ( 2848 ) .
قال ابن حجر – رحمه الله - :
قال ابن الجوزي : معناه : أنهم أُسروا وقُيدوا فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً ، فدخلوا الجنة ، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول ، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل ، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب .
" فتح الباري " ( 6 / 145 ) . 
4. وقد يحصل لبعض المسبيات فضائل دنيوية كالمال والجاه والعلم ، وعلى رأس الشرف الديني والدنيوي ما حصل لصفية بنت حيي بن أخطب ، وجويرية بنت الحارث ، وقد كان سبيهما سبباً في تزوج النبي صلى الله عليه بهما ، حتى صارتا أمهات للمؤمنين جميعاً ، فهما زوجتاه في الدنيا والآخرة ، وأي شرف يمكن أن تحظى به مسبية مثل هذا ، فلا ندري كيف لواحدٍ أن يُنكر تشريع السبي وفعل المسلمين بهنَّ ، وخاصة انتقاد السائل لما حصل مع صفية بنت حيي بن أخطب وقد صار حالها ما علمتَ .
5. إذا أُسرت المرأة مع زوجها وصارا في ملك رجل واحدٍ من المسلمين : فإنه لا ينفسخ عقد الزوجية بين تلك الكافرة وزوجها ويبقيان على عقدهما ، وعليه : فلا يستطيع مالك تلك المرأة أن يجامعها .
6. لا يجوز للمسلم أن يجامع المرأة المسبية مباشرة حتى يستبرئ رحمها ، فإذا كانت حاملاً فبوضع حملها ، وإذا كانت حائلاً [ ليست ذات حمل ] فبحيضة واحدة .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي " سَبَايَا أَوْطَاسَ " : ( لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ) .
رواه الترمذي ( 1564 ) وأبو داود ( 2157 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
قال المباركفوري – رحمه الله - :
وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمَة المسبيَّة إذا كانت حائلا حتى تستبرئ بحيضة ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية والحنفية والثوري والنخعي ومالك . انتهى من " تحفة الأحوذي " ( 5 / 151 ) .
7. لا يحل لأحد أن يجامع تلك المرأة إلا الذي وقعت في سهمه من المسلمين ، فهي ليست مشاعاً ، بل هي مملوكة لشخص واحدٍ ، ومقصورة عليه ، كما أن الاستمتاع بالزوجة خاص بزوجها فقط . كما أنها إذا تزوجت وهي في الرق ، صار حق الاستمتاع خاصا بزوجها ، وحرم ذلك على سيدها . 
8. المرأة المسبية إذا أنجبت من سيدها فإنها تُعتق بموته .
9. فتحت الشريعة المطهرة أبواباً متعددة لعتق الرقاب ومنهم النساء المسبيات وبعض هذه الأبواب واجب على المستطيع ، فكفارة اليمين والقتل والخطأ والظهار والجماع في رمضان فيها عتق رقبة ، وعقوبة من لطم مملوكه أو ضربه أن يعتقه ! ، وثمة أحاديث كثيرة فيها بيان عظيم الأجر لمن أعتق رقبة لوجه الله .
ومن الضروري أن تنظر في جواب السؤال رقم ( 94840 ) ففيه مزيد بيان حول الرق في الإسلام .
http://islamqa.info/ar/ref/172745
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

Translate